تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ، ثم أتمّه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره . الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه ، طاف ثم أعاد السعي ، ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي . القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه
شرح
المسألة ( الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في ) أثناء ( السعي قطعه ) لا على سبيل الوجوب ( وصلّى ) الفريضة ( ثم أتمّه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره ) لعدم وجوب الموالاة . المسألة ( الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ) للحج أو العمرة ( كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه « 1 » طاف ثم أعاد السعي ، ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي ، وأتمّ الطواف ثم أتمّ السعي ) .

( القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود ) إليها .

( وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي ) يومي ( الحادي عشر والثاني عشر ، فلو بات ) في
هامش
( 1 ) أي قدّم السعي على الطواف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 241 | المحقق الحلي