تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
القول في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد : الأول : في المقدمات وهي واجبة ومندوبة . فالواجبات : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، وأن يكون مختونا ، ولا يعتبر في المرأة . والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون ، أو من فخّ ، وإلّا ففي منزله ، ومضغ الإذخر ، وأن يدخل مكة من
شرح

[ القول في الطواف ]

( القول في الطواف ) ( وفيه ثلاثة مقاصد ) : المقصد ( الأوّل في المقدّمات ، وهي ) على قسمين ( واجبة ومندوبة ) . ( فالواجبات الطهارة ) من الحدث الأكبر والأصغر ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن وأن يكون ) الرجل ( مختونا ، ولا يعتبر ) الختان ( في المرأة ) . ( والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكّة فلو حصل ) له ( عذر ) يمنعه من الغسل ( اغتسل بعد دخوله ، والأفضل ) إذا أراد الدخول إلى مكّة ( ان يغتسل من بئر ميمون ) في الأبطح « 1 » ( أو من
هامش
( 1 ) وهو ميمون بن الحضرمي وهذا البئر قد حفره في الجاهلية في الأبطح ( انظر المسالك 1 / 94 ) .