الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية .
الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد .
شرح
المسألة ( الثانية : إذا قضى ) الحاج ( مناسكه ) بمنى ( يوم النحر فالأفضل ) له ( المضي إلى مكّة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّره فمن ) يوم ( غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخّره ) اختيارا ( أثم ، و ) لكن ( يجزيه طوافه وسعيه ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ) اختيارا ( طول ذي الحجّة على كراهية ) .
المسألة ( الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسّعي : الغسل ) قبل دخول مكّة وقبل دخول المسجد « 1 » ( وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد ) الحرام .
هامش
( 1 ) الجواهر 19 / 267 وسيأتي قريبا في المتن .