تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربّيه ، ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزار ، والأفضل أن يتصدق بها . الثالث : في الحلق والتقصير . فإذا فرغ من الذبح ، فهو مخيّر إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر والحلق أفضل ، ويتأكد في حق الصرورة ، ومن لبّد شعره . وقيل : لا يجزيه إلّا الحلق ، والأول أظهر . وليس على النساء حلق ، ويتعين في حقهن التقصير ، ويجززن منه ولو مثل الأنملة . ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج
شرح

[ في الحلق والتقصير ]

وأمّا ( الثالث ) من مناسك منى يوم النحر ( في الحلق والتقصير ، فإذا فرغ ) الناسك ( من الذبح فهو مخيّر إن شاء حلق ) رأسه ( وان شاء قصّر ) من شعره ، أو قلّم من أظفاره ( والحلق أفضل ، ويتأكّد ) الحلق ( في حقّ الصّرورة ، و ) في ( من لبّد شعره ) « 1 » بعسل أو صمغ أو نحوهما ( وقيل : لا يجزيه ) ما ( إلّا الحلق والأول أظهر ، وليس على النساء حلق ، ويتعيّن في حقّهن التقصير ، ويجززن منه « 2 » ولو مثل الأنملة ، ويجب تقديم ) الحلق
هامش
( 1 ) تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتّسخ بسبب الاحرام ، واختيار المصنف أفضلية الحلق لا وجوبه قال عنه الشهيد في المسالك 1 / 119 « هو الأقوى » . ( 2 ) أي من التقصير .