تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أما المقدمة : فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ، بعد أن يصلي الظهرين ، إلّا المضطر كالشيخ الهمّ ومن يخشى الزحام ، وأن يمضي إلى منى ، ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلّا بعد طلوع الشمس ، ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف ، والإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ،
شرح
( أمّا المقدّمة فيستحب للمتمتع ) بالعمرة « 1 » ( أن يخرج ) من مكّة ( إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين ، إلّا المضطر كالشيخ الهمّ « 2 » ومن يخشى الزحام ) كالمريض ونحوه فله أن يتعجل الخروج قبل ذلك « 3 » . ( و ) يستحب له « 4 » ( أن يمضي إلى منى ، ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ) و ( لكن لا يجوز وادي محسّر « 5 » إلا بعد طلوع الشمس ، ويكره الخروج ) من منى إلى عرفة ( قبل
هامش
( 1 ) خصّ المتمتع بالذكر دون المفرد والقارن لأن استحباب الاحرام فيه موضع وفاق من المسلمين ( انظر المسالك 1 / 87 ) . ( 2 ) الهمّ : الشيخ الكبير . ( 3 ) انظر الجواهر 1 / 190 . ( 4 ) للمتمتع بناء على اختصاصه بالذكر كما تقدّم . ( 5 ) لا يجوز : لا يتجاوز ، ووادي محسّر - بصيغة اسم فاعل - وهو واد بين منى والمزدلفة وهو إلى منى أقرب ، مأخوذ من الوقوع في الحسرة أو الإعياء سمي بذلك لأن أبرهة لما توجه إلى مكة بجيشه وفيلته قاصدا هدم الكعبة المشرفة فأوقعهم بهذا الوادي في الحسرة والأعياء حيث أهلكهم اللّه تعالى بهذا المكان .