تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وإحرام المرأة كأحرام الرجل إلّا فيما استثنيناه ، ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الاحرام . ولو تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه . ولو منعها مانع ، أحرمت من موضعها . ولو دخلت مكة ، خرجت إلى أدنى الحل ، ولو منعها مانع ، أحرمت من مكة . القول في الوقوف بعرفات والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، ولواحقه
شرح
( واحرام المرأة كإحرام الرجل ) في الأحكام ( إلّا فيما استثنيناه ، ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الاحرام ، ولو تركت الإحرام ظنّا أنّه لا يجوز ) لها ( رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه ، ولو منعها مانع ) من الرجوع ( أحرمت من موضعها ، ولو دخلت مكّة ) على ذلك الظن ثم علمت ( خرجت إلى أدنى الحلّ ، ولو منعها مانع ) من الخروج ( أحرمت من مكّة ) وأتمت أعمالها إذا طهرت .

( القول في الوقوف بعرفات )

المراد بالوقوف الكون فيها سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا رامقا « 1 » ( و ) الكلام في هذا القول يكون ب ( النظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه ) .
هامش
( 1 ) الرامق : المضطجع وهو منتبه العين ، في مقابلة الراقد وهو النائم ، يقال : رمقه بعينه إذا لحظه لحظا خفيفا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 185 | المحقق الحلي