تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ، وأن يغتسل للوقوف . وأما الكيفية : فيشتمل على واجب وندب : فالواجب : النيّة ، والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف
شرح
الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف ) ونحوهما . ( و ) أمّا ( الإمام ) « 1 » ف ( يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ) استحبابا مؤكدا « 2 » . ( ويستحب ) لمن توجه إلى منى ( الدعاء بالمرسوم « 3 » عند الخروج ) منها ، ( و ) يستحب للحاج ( أن يغتسل للوقوف ) عند الزوال « 4 » . ( وأمّا كيفيته « 5 » فتشتمل على واجب ومندوب « 6 » ، فالواجب : النيّة ، والكون بها « 7 » إلى الغروب فلو وقف بنمرة « 8 » ، أو ) وقف
هامش
( 1 ) المراد بالإمام أمير الحاج فإنّه ينبغي أن يتقدّمهم إلى المنزل فيتبعونه ويجتمعون إليه ويتأخر عنهم في الرحيل عنه هكذا في الجواهر 19 / 7 ويلزم من هذا التعارض لأنّه إذا تأخر عنهم في المنزل الأول كيف يتقدمهم إلى المنزل الثاني ؟ ( 2 ) الجواهر 19 / 7 . ( 3 ) المرسوم : المأثور . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب احرام الحج ب 9 ح 1 و 2 . ( 5 ) واما الكيفية ، خ ل . ( 6 ) وندب ، خ ل . ( 7 ) أي بعرفة . ( 8 ) نمرة - بفتح النون وكسر الميم واسكانه أيضا - : الجبل الذي عليه أنصاب الحرم وسمي المسجد المعروف به للمجاورة أو هو اسم لهما وإلا -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 187 | المحقق الحلي