ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ، وأن يغتسل للوقوف .
وأما الكيفية : فيشتمل على واجب وندب :
فالواجب : النيّة ، والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف
شرح
الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف ) ونحوهما .
( و ) أمّا ( الإمام ) « 1 » ف ( يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ) استحبابا مؤكدا « 2 » .
( ويستحب ) لمن توجه إلى منى ( الدعاء بالمرسوم « 3 » عند الخروج ) منها ، ( و ) يستحب للحاج ( أن يغتسل للوقوف ) عند الزوال « 4 » .
( وأمّا كيفيته « 5 » فتشتمل على واجب ومندوب « 6 » ، فالواجب :
النيّة ، والكون بها « 7 » إلى الغروب فلو وقف بنمرة « 8 » ، أو ) وقف
هامش
( 1 ) المراد بالإمام أمير الحاج فإنّه ينبغي أن يتقدّمهم إلى المنزل فيتبعونه ويجتمعون إليه ويتأخر عنهم في الرحيل عنه هكذا في الجواهر 19 / 7 ويلزم من هذا التعارض لأنّه إذا تأخر عنهم في المنزل الأول كيف يتقدمهم إلى المنزل الثاني ؟
( 2 ) الجواهر 19 / 7 .
( 3 ) المرسوم : المأثور .
( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب احرام الحج ب 9 ح 1 و 2 .
( 5 ) واما الكيفية ، خ ل .
( 6 ) وندب ، خ ل .
( 7 ) أي بعرفة .
( 8 ) نمرة - بفتح النون وكسر الميم واسكانه أيضا - : الجبل الذي عليه أنصاب الحرم وسمي المسجد المعروف به للمجاورة أو هو اسم لهما وإلا -