تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وتغسيل المحرم : لو مات بالكافور . ولبس السلاح : لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . والمكروهات عشرة : الإحوام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكّد في السواد والنوم عليها ، وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحنّاء للزينة ، وكذا
شرح
والنخل ، وعودي المحالة « 1 » على رواية ) « 2 » . 19 - ( و ) يحرم ( تغسيل المحرم لو مات بالكافور ) . 20 - ( ولبس السلاح لغير الضّرورة ، وقيل : يكره وهو الأشبه ) .

( و ) أمّا ( المكروهات )

ف ( عشرة ) : ( الاحرام في الثياب المصبوغة بالسّواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد ) الكراهة ( في السّواد والنوم عليها ، و ) الاحرام ( في الثياب الوسخة وان كانت طاهرة ولبس الثياب المعلمة ) . ( و ) مقارنة ( استعمال الحناء للزينة وكذا ) يكره ( للمرأة ولو
هامش
( 1 ) المحالة - بفتح الميم - البكرة العظيمة التي يستقى بها الماء ، والعودان ما ينصبان لتعلّق بهما البكرة . ( 2 ) المراد بها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم ( انظر المدارك ص 379 ) .