تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المهر ، لاعترافه بما يمنع من الوطء ، ولو قيل : لها المهر كلّه كان حسنا . الثاني : إذا وكل في حال احرامه فأوقع ، فإن كان قبل احلال الموكل بطل ، وان كان بعده صحّ . ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء في حال الاحرام .
شرح
يدّعي ) وقوعه في ( الإحلال ، ترجيحا لجانب الصحة ) « 1 » و ( لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء ، ولو قيل ) : إنّ ( لها المهر كلّه كان حسنا ) « 2 » . ( الثاني إذا وكلّ ) على ايقاع العقد ( في حال إحرامه فأوقع ) الوكيل العقد ( فإن كان ) وقوعه ( قبل إحلال الموكل ) من إحرامه ( بطل ، وان كان بعده صحّ ويجوز مراجعة المطلّقة الرجعية ، وشراء الإماء في حال الإحرام ) سواء قصد بشرائهن الخدمة أو التسرّي « 3 » .
هامش
( 1 ) أي صحّة عمل المسلم ، لأنهما اتفقا على وقوعه ، واختلفا في موضعه فيرجح قول من قال بالاحلال أمّا مدّعي الفساد يحتاج إلى اثباته . ( 2 ) لأنها ملكت جميعه بالعقد ، وتنصيف المهر قبل الدخول يكون بالطلاق فلا يلحق به ما أشبهه لبطلان القياس . ( 3 ) التسرّي : اتخاذ السّريّة ، وهو الأمة التي التي يبوّؤها سيدها بيتا ، وهي فعليّة منسوبة إلى السرّ وهو الأخفاء لأن الإنسان كثيرا ما يسرّها عن حرّته ، وهي بضم السين لأن الأبنية قد تغيّر في النسب خاصّة كما قالوا بالنسبة إلى الدّهر دهري ، وإلى الأرض السّهلة سهلي بضم أولهما ، وجمع السّرية سراري ، وقيل : إنها مشتقة من السرور لأن سيدها يسرّ بها ، ويقال : تسرّى وتسرّر أيضا مثل تظنّن وتظنّى .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 177 | المحقق الحلي