وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة حراما ، على المحل والمحرم ، وكذا يحرم فرخه وبيضه ، والجراد في معنى الصيد البرّي ، ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرّخ في المياه .
والنساء وطئا ولمسا ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة ، - ولو تحملها محلا - ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة ، وكذا الاستمناء .
تفريع إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادّعى أحدهما وقوعه في الاحرام وانكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الاحلال ، ترجيحا لجانب الصحة . لكن ان كان المنكر المرأة ، كان لها نصف
شرح
( فرخه وبيضه ، والجراد في معنى الصّيد البري ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرّخ في المياه ) .
2 - ( و ) تحرم ( النساء وطئا ولمسا وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة ) حتى ( ولو تحمّلها « 1 » محلّا ، ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة ، وكذا الاستمناء ) .
( تفريع )
( إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام ، وأنكر الآخر ، فالقول ) الذي يبتنى عليه الحكم ( قول من
هامش
( 1 ) إنما يحرم عليه إقامتها إذا لم يترتب على تركها الوقوع في الحرام فإن أمكنه طلب تأجيلها إلى إحلاله فذاك وإلا جاز له اقامتها .