تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
والطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة ، ولو في الطعام ، ولو اضطر إلى اكل ما فيه طيب ، أو لمس الطيب ، قبض على أنفه . وقيل : انما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، وقد يقتصر بعض على أربع : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر . ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا ، واما الغلالة فجائزة للحائض
شرح
3 - ( والطيب على العموم « 1 » ما خلا خلوق الكعبة ) « 2 » المشرّفة ( ولو في الطعام ، ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب ، أو لمس الطيب قبض على أنفه ) منعا لشمّه ( وقيل : إنّما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ) « 3 » فقط ( وقد يقتصر بعض ) من الفقهاء ( على أربع ) وهي ( المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر ) « 4 » . 4 - ( ولبس المخيط للرجال وفي ) حرمته على ( النساء خلاف ) بين العلماء ( والأظهر الجواز ) لهن ( اضطرارا واختيارا ،
هامش
( 1 ) يعني تحريم الطيب بجميع أنواعه واستعمالاته كافة . ( 2 ) الخلوق - بفتح الخاء المعجمة - أخلاط خاصّة منها الزعفران يصنع منها طيب الكعبة . ( 3 ) الورس - بفتح الواو - نبت أحمر يوجد على قشور شجر يكون باليمن . ( 4 ) يريد بالأول القول بتحريم الطيب عموما ويشير بهذا الاستظهار إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه حيث قصر التحريم على الطيوب الأربعة ( انظر المسالك 1 / 85 ) .