تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
اجماعا ، ويجوز لبس السراويل للرجل ، إذا لم يجد إزارا ، وكذا لبس طيلسان له ازرار ، لكن لا يزرّه على نفسه . والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر . ولبس الخفّين وما يستر ظهر القدم ، فإن اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك .
شرح
وأمّا الغلالة « 1 » فجائزة للحائض إجماعا ، ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا ، وكذا ) يجوز للرجل ( لبس طيلسان « 2 » له أزرار لكن لا يزرّه على نفسه ) . 5 - ( والاكتحال بالسّواد « 3 » على قول « 4 » ، وبما فيه طيب ) من الأكحال ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) . 6 - ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ) . 7 - ( ولبس الخفّين و ) كلّ ( ما يستر ظهر القدم ، فإن اضطر جاز وقيل : يشقّهما ، وهو متروك ) لا يعمل به .
هامش
( 1 ) الغلالة - بالكسر - : من ثياب النساء ويسمى العظامة أيضا . ( 2 ) الطيلسان : توب منسوج محيط بالبدن مستثنى من لبس المخيط ولا يجوز زرّه للنّص عليه ، ومنه يستفاد بالإيماء إلى عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ( المسالك 1 / 85 ) . ( 3 ) المراد بالسّواد ما كان لونه أسود دون غيره من الأكحال . ( 4 ) القول للشيخين وتبعهما جماعة ( انظر المدارك ص 373 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 179 | المحقق الحلي