والفسوق وهو الكذب .
والجدال وهو قول : لا واللّه ، وبلى واللّه .
وقتل هوام الجسد حتى القمل ، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ، ويجوز القاء القراد والحلم .
ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنّة ، ولبس المرأة الحليّ للزينة ، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها .
واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الاحرام . وقبله إذا
شرح
8 - ( والفسوق وهو الكذب ) .
9 - ( والجدال وهو قول : لا واللّه وبلى واللّه ) .
10 - ( وقتل هوام « 1 » الجسد حتى القمل ، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ، ويجوز ) له ( إلقاء القراد والحلم ) « 2 » من بدن دابته .
11 - ( ويحرم ) على الرجل ( لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة و ) كذا يحرم ( لبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس ب ) لبس ( ما كان معتادا لها ) و ( لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها ) فضلا عن غيره .
12 - ( واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام وقبله إذا
هامش
( 1 ) الهوام : جمع هامّة مثل دابّة ودواب والمراد بهوام الجسد القمل ونحوه .
( 2 ) الحلم - بفتحتين - واحدة حلمة - بالفتح - القراد الكبير .