تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
والفسوق وهو الكذب . والجدال وهو قول : لا واللّه ، وبلى واللّه . وقتل هوام الجسد حتى القمل ، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ، ويجوز القاء القراد والحلم . ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنّة ، ولبس المرأة الحليّ للزينة ، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها . واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الاحرام . وقبله إذا
شرح
8 - ( والفسوق وهو الكذب ) . 9 - ( والجدال وهو قول : لا واللّه وبلى واللّه ) . 10 - ( وقتل هوام « 1 » الجسد حتى القمل ، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ، ويجوز ) له ( إلقاء القراد والحلم ) « 2 » من بدن دابته . 11 - ( ويحرم ) على الرجل ( لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة و ) كذا يحرم ( لبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس ب ) لبس ( ما كان معتادا لها ) و ( لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها ) فضلا عن غيره . 12 - ( واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام وقبله إذا
هامش
( 1 ) الهوام : جمع هامّة مثل دابّة ودواب والمراد بهوام الجسد القمل ونحوه . ( 2 ) الحلم - بفتحتين - واحدة حلمة - بالفتح - القراد الكبير .