ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ، ولو كان نوى الغسل صحّ صومه ، ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه ، وعليه قضاؤه ، ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ، ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه ، وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى .
شرح
الفجر من غير ضرورة على الأظهر ) بين العلماء ( ولو أجنب فنام غير ناو للغسل ) واستمرّ في نومه ( فطلع الفجر فسد الصوم ، ولو كان ) قد ( نوى الغسل ) واستمرّ به النوم فلم يستيقظ حتّى أصبح ( صحّ صومه ، ولو انتبه ثم نام ) مرّة أخرى وكان ( ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه ) ويمسك وجوبا ( وعليه قضاؤه ، ولو استمنى ) الصائم ( أو لمس امرأة ) بشهوة ( فأمنى فسد صومه ، ولو ) كان قد ( احتلم بعد نيّة الصوم ) وكان احتلامه ( نهارا لم يفسد صومه وكذا لو نظر إلى امرأة ) حلال له أو حرام عليه ( فأمنى ) لم يبطل صومه ( على الأظهر ، أو استمع ) إلى حديثها فالتذّ بسماعه ( فأمنى ) لا يفسد صومه كذلك ( والحقنة بالجامد جائزة ) للصائم ( وبالمائع محرّمة ) عليه ، ( ويفسد بها الصّوم على تردّد ) « 1 » .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد أن الصوم إمساك عمّا يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنه وقال المرتضى : « أخطأ ولا قضاء ولا كفارة والذي قال بإفساد الصوم به ووجوب الكفارة على متعمده اعتمد على رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ومن ذرعه - أي سبقه - من غير أن يتقيأ فقد أفسد صومه » ومن هنا قال المصنّف عمّا ذهب إليه المرتضى « بأن ذلك اجتهاد في مصادمة النص فلا عبرة به » ( انظر المعتبر ص 303 و 308 ) .