وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر ، والاستمناء ، وايصال الغبار إلى الحلق .
الثانية : لا تجب الكفارة إلّا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب .
وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر الغير معين والمندوب وإن فسد الصوم .
تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه ، وفي وجوب الكفارة تردّد ، الأشبه الوجوب ، ولو
شرح
غير ناو للغسل ) من الجنابة ( حتى يطلع الفجر ، والاستمناء وايصال الغبار ) الغليظ ( إلى الحلق ) . ،
المسألة ( الثانية : لا تجب الكفارة ) بتعمّد شيء من المفطرات ( إلّا في صوم ) شهر ( رمضان ، و ) كذا في ( قضائه ) إذا تناول المفطّر ( بعد الزوال ، و ) صوم ( النذر المعيّن ، وفي صوم الإعتكاف إذا وجب ) كما سيأتي بيانه ( وما عدا ) ما ذكرنا ( ه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر الغير معيّن والمندوب ) بجميع أقسامه ( وإن فسد ) بذلك « 1 » ( الصوم ) .
( تفريع )
( من أكل ناسيا ) للصّوم ( فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه ، وفي وجوب الكفارة ) بذلك ( تردّد )
هامش
( 1 ) اي بتعمد الإفطار .