الثانية : لا بأس بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال ، ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس .
المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك ، وفيه مسائل :
الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الاكل والشرب ، المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ،
شرح
المسألة ( الثانية : لا بأس ) للصائم ( بمصّ الخاتم ومضغ الطّعام للصّبي وزقّ الطائر وذوق المرق ) ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق « 1 » ( و ) كذا لا بأس ب ( الاستنقاع في الماء للرجال « 2 » ويستحب السّواك للصلاة ب ) العود ( اليابس و ) كذلك ب ( الرطب ) .
[ فيما يترتّب على الافطار ]
( المقصد الثاني ) ( فيما يترتّب على ذلك « 3 » وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : تجب مع القضاء الكفارة ب ) تعمّد ( سبعة أشياء ) وهي ( الأكل والشرب المعتاد ) منه ( وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة « 4 » في قبل المرأة أو دبرها ) وإن لم ينزل ( وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا ) يجب القضاء والكفارة ( لو نامهامش
( 1 ) الحلق - بفتح وسكون - : الحلقوم وجمعه حلوق .
( 2 ) وسيأتي أنّ ذلك مكروه للنساء .
( 3 ) أي فيما يترتب على ما يمسك عنه الصائم .
( 4 ) الحشفة : رأس الذكر فوق الختان .