تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم الأول : يجب الامساك عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كلّ مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ، وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة ، وفي
شرح

[ فيما يجب أن يمسك عنه الصائم ]

الركن ( الثاني ) من أركان كتاب الصوم فيما ( يجب ) أن ( يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد ) : المقصد ( الأوّل ) ( يجب الإمساك عن كلّ مأكول ) سواء ( معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد « 1 » وعن كلّ مشروب ) معتادا كان كالماء ( ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار « 2 » ، وعصارة الأشجار ، وعن الجماع في القبل ) أنزل أو لم ينزل ( إجماعا ) من المسلمين ( وفي دبر المرأة ) بغير انزال ( على الأظهر « 3 » ، ويفسد صوم
هامش
( 1 ) البرد - بفتحتين - : حبّ الغمام . ( 2 ) الأنوار : الأزهار مفردها نور بفتح فسكون . ( 3 ) تقدّم الكلام حول هذه المسألة في الفصل الأوّل من الأغسال من كتاب الطهارة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 13 | المحقق الحلي