تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ، وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره والأول أشبه ، وهل يفسد بفعله ؟ الأشبه لا ، وفي ايصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم ، وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ، على الأشهر .
شرح
( هل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ) يفسد ( وقيل : لا ) يفسد وإن حرم ( وهو الأشبه ) « 1 » . ( و ) يجب على الصائم الإمساك ( عن الارتماس ) في الماء ( وقيل : لا يحرم ) ذلك عليه ( بل يكره ) له « 2 » ( و ) القول ( الأوّل أشبه « 3 » ، و ) لكن لو ارتمس ( هل يفسد ) صومه ( بفعله ؟ الأشبه ) أنّه ( لا ) يفسد الصوم وأن حرم فعله « 4 » ( وفي ) الافطار ب ( إيصال الغبار ) « 5 » من الدقيق والتراب وغيرهما ( إلى الحلق ) بنسف وكنس وما سواهما ( خلاف ) بين الفقهاء و ( الأظهر ) في الروايات والأدلّة ( التحريم وفساد الصّوم ) لأنّه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم ( و ) يجب الإمساك ( عن البقاء على الجنابة عامدا حتّى يطلع
هامش
( 1 ) أشار بالأشبه إلى خلاف الشيخ وجماعة في المسألة حيث أوجبوا القضاء والكفارة بذلك ( انظر المدارك ص 272 ) . ( 2 ) القول بالكراهة دون الحرمة والإفساد أحد قولي المرتضى كما في المعتبر ص 302 . ( 3 ) يعني القول بالحرمة . ( 4 ) أمّا القول بالحرمة وعدم الإفساد فهو أحد قولي الشيخ رحمه اللّه واستحسنه المصنّف في المعتبر ص 302 . ( 5 ) بلاحظ أن المصنّف رحمه اللّه لم يقيّد الغبار بالغليظ كغيره من الفقهاء .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 15 | المحقق الحلي