تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرّمة ، ويفسد بها الصوم على تردّد . مسألتان : الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا ، ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا ، وكذا لو أكره على الافطار ، أو وجر في حلقه .
شرح
( مسألتان ) المسألة ( الأولى : كلّ ما ذكرنا أنّه ) من المفطّرات التي ( يفسد الصيام ) بها ( إنما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان ) الصائم ( عالما ) بأنّ ما تناوله مفطرا ( أو جاهلا ) به ( على تردّد في ) صحة صوم ( الجاهل ) به « 1 » ( ولو كان ) قد تناول المفطّر ( سهوا لم يفسد ) صومه ( سواء كان الصّوم واجبا أو مندوبا ) فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة ، ( وكذا ) لا يفسد صومه ( لو أكره على الإفطار ) بتهديد من ظالم ( أو وجر ) « 2 » شيء ( في حلقه ) من قبل ظالم أو عابث .
هامش
( 1 ) سقطت من بعض نسخ الشرائع عبارة : « على تردّد في الجاهل » وفي المعتبر ص 303 : « والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة » وفي المدارك ص 269 : « وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين وهو المعتمد » . ( 2 ) الوجور - بفتح الواو - : الدواء الذي يوجر في وسط الفم أي يصب ، تقول : وجرت الصبي وأوجرت بمعنى صببت الدواء في فمه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 17 | المحقق الحلي