تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله . وكل من حجّ على ميقات لزمه الاحرام منه ، ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، قيل : يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وكذا من حج في البحر ، والحج والعمرة يتساويان في ذلك ، وتجرّد الصبيان من فخّ .
شرح
( وميقات من منزله أقرب من الميقات ) إلى مكة « 1 » المكرّمة ( منزله ) . ( وكلّ من حجّ على ميقات ) من هذه المواقيت ( لزمه الإحرام منه ) وإن كان من غير أهله . ( ولو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ) المذكورة ( قيل « 2 » : يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة ، وكذا ) حكم ( من حجّ في البحر ، والحج والعمرة يتساويان في ذلك ) « 3 » . ( وتجرّد الصبيان ) من المخيط ( من فخ ) « 4 » رأفة بهم ، ومراعاة لهم ويجوز الاحرام بهم من الميقات إذا انتفى الضرر « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر المعتبر ص 342 . ( 2 ) هذا القول لجماعة من العلماء كما في الجواهر 18 / 214 . ( 3 ) أي في الاحرام من هذه المواقيت لمن قدم مكّة حاجّا أو معتمرا . ( 4 ) فخ موضع على فرسخ من مكّة وفيه قتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ومعه جماعة من أهل بيته أيام موسى الهادي ابن محمد المهدي العباسي وانظر تفصيل ذلك في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني . ( 5 ) انظر المعتبر ص 342 .