مروره فيه ما لم يجدّد الاحرام من رأس ، ولو اخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات ، فإن تعذر ، جدد الاحرام حيث زال ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فان تعذر ، خرج إلى خارج الحرم . ولو تعذر أحرم من مكة ، وكذا لو ترك الاحرام ناسيا ، أو لم يرد النسك . وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه
شرح
( من رأس ) بإنشاء نيته وعقده بالتلبية ( ولو أخّره عن الميقات لمانع ) من مرض ونحوه ( ثم زال المانع عاد إلى الميقات ) لتجديده ( فإن تعذّر ) الرجوع ( جدد الاحرام حيث زال ) المانع ( ولو دخل مكّة ) قبل تجديد الاحرام لبقاء المانع ثم زال ( خرج إلى الميقات فإن تعذر ) الخروج إليه « 1 » ( خرج إلى خارج الحرم ، ولو تعذر ) الخروج إليه « 2 » ( أحرم من مكّة ) .
( وكذا ) الحكم ( لو ترك الاحرام ناسيا ) له وتذكر فإنه يعود إلى الميقات فإن تعذر جدّد حيث ذكر ، وإن كان قد تجاوز الحرم وتعذّر الخروج إلى الميقات خرج إلى خارجه « 3 » مع الإمكان وإلا أحرم من مكانه .
( أو كان لم يرد النسك ) فأراده وكان ممّن لا يجب عليه الاحرام لدخول مكّة كالحطاب مثلا فإنّهما يعودان « 4 » إلى الميقات للاحرام منه فإن تعذر عليهما أحرم الأول من موضع التذكر ، وأحرم
هامش
( 1 ) أي الميقات .
( 2 ) أي إلى خارج الحرم .
( 3 ) أي الحرم .
( 4 ) أي الناسي والذي لم يرد النسك فأراده .