التمتع ، أما لو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات ، ولو تعذر لم يصحّ احرامه .
الثالثة : لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل :
يقضي ان كان واجبا ، وقيل : يجزيه وهو المروي .
شرح
الثاني من موضع الإرادة ، إن تجاوز أحدهما الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات وجب عليه الخروج مع الامكان إلى خارجه « 1 » فإن تعسّر عليه احرم من مكانه ( وكذا ) حكم ( المقيم بمكّة إذا كان فرضه التمتّع ) .
( أمّا لو أخر ) أحد المذكورين احرام ( ه عامدا ) مريدا للنسك ( لم يصحّ إحرامه حتّى يعود إلى الميقات ، ولو تعذّر ) العود ( لم يصحّ إحرامه ) أيضا مؤاخذة له بسوء فعله « 2 » .
المسألة ( الثالثة : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أكمل مناسكه قيل : يقضي ، إن كان الحجّ واجبا ، وقيل : يجزيه ) ذلك ( وهو المروي ) « 3 » عن أحدهما عليهما السّلام .
هامش
( 1 ) أي خارج الحرم .
( 2 ) الجواهر 18 / 132 .
( 3 ) هي رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - أي الباقر والصادق - عليهما السّلام : « في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ؟ قال تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهل » ( الوسائل ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ب 20 ح 1 ) .