وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه ، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في اشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيّه .
الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ، ولا يكفي
شرح
( وأمّا أحكامها ففيه « 1 » مسائل ) :
المسألة ( الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت ) بحجّ أو عمرة ( لم ينعقد إحرامه إلّا لناذر ) الاحرام قبل الميقات ( بشرط أن يقع ) ال ( احرام ) المنذور ل ( الحجّ ) أو عمرة التمتع ( في أشهره « 2 » ، أو ) يكون نذر الاحرام قبل الميقات ( لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيّه ) « 3 » إن أخرّ الاحرام إلى الميقات فيفوته فضل العمرة فيه « 4 » وان وقع بقية أفعالها في شعبان « 5 » .
المسألة ( الثانية : إذا أحرم ) بالحجّ أو العمرة ( قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ولا يكفي مروره فيه « 6 » ما لم يجدّد الإحرام ) فيه
هامش
( 1 ) الضمير في « فيه » إلى الكلام في أقسام المواقيت وأحكامها المتقدم في أول بحث المواقيت .
( 2 ) أي أشهر الحج .
( 3 ) ضمير الفاعل يعود إلى رجب .
( 4 ) أي في رجب .
( 5 ) الجواهر 18 / 124 .
( 6 ) أي في الميقات .