تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر . وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تميز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : تعمل على التميز ، وقيل : بالتخيير والأول أظهر . وهاهنا مسائل : الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا . فرأت ذلك
شرح
( عشرة ) من كلّ شهر « 1 » ( وقيل : ثلاثة ) أيام من كلّ شهر « 2 » ( والأول أظهر ) . ( و ) أمّا ( ذات العادة ) وقتا وعددا إذا تجاوز الدم العشرة ( تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تميّز ) « 3 » بين دم الحيض والاستحاضة ( قيل : تعمل على العادة ، وقيل : تعمل على التميّز « 4 » وقيل بالتخيير ، والأول ) وهو العمل على العادة ( أظهر ، و ) عليه ف ( ها هنا مسائل ) : ها هنا مسائل المسألة ( الأولى : إذا كانت عادتها مستقرّة عددا ووقتا فرأت ذلك
هامش
( 1 ) هذا القول نقله المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 55 عن بعض فقهائنا قال : « وقال بعض فقهائنا : تجلس عشرا وهو أكثر الحيض لأنه زمان يمكن ان يكون حيضا » . ( 2 ) هذا القول نقله في التنقيح الرائع 1 / 104 عن ابن الجنيد رحمه اللّه . ( 3 ) تمييز ، خ ل . ( 4 ) التمييز ، خ ل .