تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ما شابه دم الحيض ، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة . فإن كان لونه لونا واحدا ، أو لم يحصل فيه شرطا التميز ، رجعت إلى عادة نسائها ان اتفقن ، وقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها ، فإن كنّ مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، مخيّرة فيهما ، وقيل : عشرة ،
شرح
بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ) أيام ( ولا يزيد عن عشرة ، فإن كان ) الدم ( لونه لونا واحدا ، أو لم « 1 » يحصل فيه شرطا « 2 » التميّز ) وهما عدم نقصانه عن الثلاثة وزيادته على العشرة ( رجعت إلى عادة نسائها ) كالأم والأخت والعمّة والخالة « 3 » ( إن إتفقن ، وقيل « 4 » : أو ) ترجع إلى ( عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كنّ « 5 » مختلفات جعلت حيضها في كلّ شهر سبعة أيام ، أو عشرة ) أيّام ( من شهر وثلاثة من ) شهر ( آخر مخيّرة فيهما ، وقيل ) تجعل حيضها
هامش
( 1 ) ولم ، خ ل . ( 2 ) شريطتا ، خ ل . ( 3 ) المعتبر ص 55 قال بعد ذلك : « إذ من النادر أن تشذّ واحدة عن جميع الأهل » وقال المقداد رحمه اللّه في التنقيح الرائع 1 / 104 : « لأنّ القرابة مظنّة توافق الطبعية والمزاج وأما الاقران في السنّ فلا » . ( 4 ) نقل هذا القول في المعتبر ص 55 عن الشيخ رفع اللّه درجته وتردّد فيه وقال : « إنه شيء اختص به رحمه اللّه » . ( 5 ) الضمير في « كن » إلى « نسائها » ويحتمل أنه لهن ولذوات اسنانهن حيث أن العطف بأو جاء مطلقا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 85 | المحقق الحلي