تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الأظهر ، أو مع اليأس أو قبل البلوغ . وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممّن تحيض ، فقد امتزج حيضها بطهرها . فهي اما مبتدئة ، واما ذات عادة مستقرة أو مضطربة . فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم . فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون
شرح
على الأظهر « 1 » أو ) يكون الدم ( مع اليأس أو قبل البلوغ ) « 2 » فكل ذلك استحاضة ( وإذا تجاوز الدم عشرة أيّام وهي ممّن تحيض « 3 » فقد امتزج حيضها بطهرها ) وحينئذ ( فهي إمّا مبتدأة وإما « 4 » ذات عادة مستقرة ) وقتية وعددية أو إحداهما ( أو ) كانت ( مضطربة ) « 5 » الحواس لنسيانها العادة وقتا وعددا أو معا وتسمى المتحيّرة وعليه ( ف ) إنّ ( المبتدأة ترجع ) أولا ( إلى اعتبار الدم فما شابه دم الحيض ) في صفاته ( فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة ) في صفاتها ( فهو استحاضة « 6 »
هامش
( 1 ) أشار بهذا الاستظهار إلى القول بامكان مقارنة الحيض للحمل والمصنف وكثير من الفقهاء رجحوا العدم خصوصا مع استبانة الحمل واستحسنه في المعتبر ص 53 . ( 2 ) قال في المعتبر ص 52 : « وهذا متفق عليه وهو مذهب أهل العلم » . ( 3 ) يعني في سنّ من تحيض . ( 4 ) أو ، خ ل . ( 5 ) في المعتبر ص 54 : « المضطربة التي لم تستقر لها عادة » . ( 6 ) في المعتبر ص 54 « وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السّلام » .