تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وهو يشتمل على : أقسامها ، وأحكامها أما الأول : فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر . . وكل دم تراه المرأة ، أقل من ثلاثة أيام ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضة ، وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على
شرح
( هو ) « 1 » في بيان ما ( يشتمل على أقسامها ، وأحكامها ،

[ اقسام الاستحاضه ]

أمّا الأول فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة « 2 » في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر « 3 » ، وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح « 4 » ولا جرح فهو استحاضة ، وكذا كل ما ) تراه ( يزيد عن ) أيام ( العادة ويتجاوز العشرة أو ) ما ( يزيد عن أكثر أيام النفاس ) كما سيأتي في الفصل الرابع ان شاء اللّه تعالى ( أو يكون ) رؤية الدم ( مع الحمل
هامش
( 1 ) اي الفصل . ( 2 ) يريد بالكدرة ميل الدم إلى السواد . ( 3 ) قد مرّ أن أيّام الحيض ما بين الثلاثة إلى العشرة وأيام الطهر هي ما بين الحيضتين من العشرة فما فوق . ( 4 ) القرح - بالفتح والضم أيضا واحد القروح لغتان كالضعف والضعف ، وقال بعضهم : القرح - بالفتح - الجراح - وبالضم - ألم الجراح .