مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ، ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب ، وان وجد على جسده أو ثوبه منيّا ، وجب الغسل ، إذا لم يشركه في الثوب غيره .
والجماع : فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان ، وجب الغسل وان كانت الموطوءة ميتة ، وان جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الأصحّ . ولو وطيء غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى رحمه اللّه : يجب الغسل معوّلا على الاجماع
شرح
كان مريضا كفت الشّهوة وفتور الجسد في وجوبه « 1 » ولو تجرّد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب ، وإن وجد ) المكلّف ( على ثوبه أو جسده منيّا وجب ) عليه ( الغسل إذا لم يشركه في ) لبس ( الثوب غيره ) ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة « 2 » .
( و ) الثاني ( الجماع فإن جامع امرأة « 3 » في قبلها والتقى الختانان « 4 » وجب ) عليه ( الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة ) كذلك ( وإن جامع ) المرأة ( في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح ) أيضا ( ولو وطئ غلاما فأوقبه « 5 » ولم ينزل . قال المرتضى رحمه اللّه : يجب
هامش
( 1 ) الضمير في « وجوبه للغسل .
( 2 ) المعتبر ص 47 .
( 3 ) امرأته ، خ ل . وما في المتن أشمل .
( 4 ) بالختان - بالكسر وقد يؤنث بالهاء - : موضع القطع من الذكر عند الختان ، وقد يطلق على موضع القطع من الفرج ، ومعنى الالتقاء هنا غيبوبة الحشفة لا مماسة أحدهما الآخر لأن ختان المرأة فوق مخرج البول منها ومدخل الذكر أسفل منه وانظر المعتبر ص 48 .
( 5 ) الأيقاب : إدخال الحشفة ولا يخفى أن الكلام هنا من حيث وجوب الغسل وعدمه وإلا فاللواط في الشريعة المطهرة من أعظم الكبائر ، وأقبح -