تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ولو صلّى بكل واحدة منهما صلاة ، أعاد الأولى بناء على الأول . ولو احدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها بعينها ، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ، ينوي بها ما في ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم احدث ، وجدّد طهارة ثم صلى أخرى ، وذكر أنه أخل بواجب من احدى الطهارتين . ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقّن انه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض : ثلاثا واثنتين
شرح
للصلاة ( أعادهما « 1 » ولو صلّى بكلّ واحدة منهما صلاة ) واحدة أو أكثر ( أعاد ) ما صلاه بالطهارة ( الأولى ) « 2 » فقط دون ما صلّاه بالطهارة الثانية ( بناء على ) القول ( الأول ) من الأجتزاء بالتجديدي لو ظهر فساد الطهارة الأولى ( ولو ) تيقن أنّه ( أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها ) فلا يدري أنها طهارة الصلاة الأولى أو الثانية ( أعاد الصلاتين إن إختلفتا عددا « 3 » ، وإلا ) إذا لم يختلفا عددا ( فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته ، وكذا ) يعيد ( لو صلى بطهارة ثم أحدث ، وجدّد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخلّ بواجب من إحدى الطهارتين ، ولو صلى ) الفرائض ( الخمس بخمس طهارات وتيقن « 4 » أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا
هامش
( 1 ) أي أعاد الصلاة بطهارة . ( 2 ) أعاد الأولى بناء على الأول ، خ ل . ( 3 ) كالصبح والظهر والمغرب والعشاء . ( 4 ) ثمّ تيقن ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 60 | المحقق الحلي