الغسل : يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصحّ منه في حال كفره . فإذا اسلم وجب عليه وصح منه ولو اغتسل ثم ارتدّ ثم عاد ، لم يبطل غسله .
وأما الحكم : فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها ، ومسّ كتابة القرآن ، أو شيء عليه اسم اللّه تعالى سبحانه ، والجلوس في
شرح
( الغسل ) من الجنابة وأمثالها من الأحداث ( يجب على الكافر ) كما يجب على المسلم ( عند حصول سببه ) « 1 » لأنه مكلّف بالفروع و ( لكن لا يصح منه في حال كفره ) لأنّ الأيمان شرط في صحّة العبادة ( فإذا أسلم وجب عليه ) الغسل بموجبه ( ويصحّ منه ، ولو إغتسل ثم إرتدّ ثم عاد ) إلى الإسلام ( لم يبطل غسله ) إلّا إذا تجدّد الموجب « 2 » .
[ حكم الجنابة ]
( وأمّا الحكم ف ) الجنب ( يحرم عليه قراءة كلّ واحدة من ) سور ( العزائم ) « 3 » الأربع وهي : آلم تنزيل « 4 » وحم السجدة « 5 » والنجم والعلق ( و ) يحرم عليه ( قراءة بعضها حتّى البسملة إذا نوى بها ) قراءة ( إحداها و ) يحرم عليه ( مسّ كتابة القرآن أو شيء عليه اسم اللّه تعالى سبحانه ، و ) يحرم عليه أيضا ( الجلوس في المساجد ووضعهامش
( 1 ) عند سبب حصوله ، خ ل .
( 2 ) اي الحدث .
( 3 ) العزائم - لغة - : الفرائض ، والمراد هنا السوّر التي فيها السجدات الواجبة عند قراءة آية السجدة منها .
( 4 ) وتسمى سجدة لقمان أيضا .
( 5 ) وتسمى حم فصلت .