المساجد ، ووضع شيء فيها ، والجواز في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما الا بالتيمم .
ويكره له : الأكل والشرب ، وتخفّ الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم وأشدّ ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية ، ومسّ المصحف ، والنوم حتى
شرح
شيء « 1 » فيها و ) كذلك ( الجواز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله خاصّة ، ولو أجنب فيهما لم ) يجز له أن ( يقطعهما ) للخروج ( إلّا بالتيمم ، ويكره له الأكل والشرب ) ولو مسماهما عرفا ( وتخفف « 2 » الكراهة بالمضمضة والاستنشاق و ) يكره له ( قراءة ما زاد على سبع آيات « 3 » من غير ) سور ( العزائم ، وأشدّ ) كراهة ( من ذلك قراءة سبعين ) آية ( وما زاد ) على السبعين ( أغلظ كراهية « 4 » و ) يكره للجنب ( مسّ المصحف ) الشريف من الجلد والورق والهوامش ، ( و ) كذا يكره له ( النوم
هامش
( 1 ) جمهرة الفقهاء من الإمامية يرون أن وضع الجنب شيئا في المسجد حرام لنفسه ، بل صرّح بعضهم : أنه يحرم على الجنب طرح شيء فيه ولو من الخارج إلى أن شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده يرى أن حرمة الوضع ليست لكونه وضعا بل المراد حرمة الدخول للوضع ، ونقل مثل ذلك عن المقتصر لأبن فهد كما نقل فتواه بذلك . ( انظر الجواهر 3 / 54 ) .
( 2 ) وتخف ، خ ل .
( 3 ) الظاهر أنه لا كراهة في قراءة السبع فما دون .
( 4 ) كراهة ، خ ل .