تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الأول : في الجنابة والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل أما سبب الجنابة : فأمران . الأنزال إذا علم أن الخارج منيّ ، فإن حصل ما يشتبه به ، وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وجب الغسل ، ولو كان
شرح
تغسيلهم وبعد بردهم ) « 1 » بالموت ( وغسل الأموات ، وبيان ذلك ) يأتي ( في خمسة فصول ) « 2 » :

( الفصل الأوّل ) [ في غسل الجنابة ]

من فصول الغسل ( في ) غسل ( الجنابة ) وهي لغة البعد ، وشرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين « 3 » ( والنظر في ) أحكامه يقع في ثلاثة أقسام وهي ( السبب ، والحكم والغسل ) ف

[ سبب الجنابة ]

( أما سبب الجنابة فأمران ) الأول ( الانزال إذا علم ) يقينا ( أنّ الخارج ) منه ( منيّ ) وإلّا ( فإن حصل ) له ( ما يشتبه ) المنيّ ( به وكان دافقا ) و ( تقارنه الشهوة وفتور الجسد ) بعد خروجه ( وجب ) عليه ( الغسل ، ولو
هامش
( 1 ) البرد - هنا - الموت ، وبابه « نصر » . ( 2 ) أجمع فقهاء الإمامية على وجوب غسل المسّ إلّا الشريف المرتضى رحمه اللّه فإنه ذهب إلى استحبابه ( انظر التنقيح الرائع 1 / 158 ) ويلاحظ أن المصنّف طيّب اللّه ثراه مع قوله بالوجوب لم يذكره في فصل خاص ، وإنما ذكره استطرادا على كلامه على نجاسة الميتة في بحث النجاسات ( لاحظ الشرائع 1 / 52 ) . ( 3 ) المعتبر ص 47 .