تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه . وأما الغسل ، ففيه الواجب والمندوب ، فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس ، قبل تغسيلهم
شرح
واثنتين وأربعا ) مرددة بين الظهر والعصر والعشاء « 1 » ، ( وقيل « 2 » : يعيد خمسا ) حاضرا كان أو مسافرا ( والأوّل أشبه ) لاتفاق العدد ولأن المتيقن فساد واحدة لا غير « 3 » .

[ الغسل ]

( وأمّا الغسل « 4 » ففيه الواجب والمندوب ،

[ الأغسال الواجبة ]

فالواجب ستة أغسال ) وهي ( غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف « 5 » ، والنّفاس ، ومسّ الأموات من الناس ) كافة « 6 » ( قبل
هامش
( 1 ) وان كانت من فرض المسافر أتى بصلاتين مغربا معيّنة وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ( مدارك ص 39 ) ويتخيّر في القراءة بين الجهر والاخفات ( مسالك 1 / 7 ) . ( 2 ) هذا الرأي نقله المصنّف في المعتبر ص 46 عن الشيخ ولم يذكر مدركه ولعله من حيث اختلاف هيئتي الجهرية والاخفاتية في الجهر والاخفات . ( 3 ) المعتبر ص 46 . ( 4 ) لا يخفى أن هذا هو القسم الثاني من الركن الثاني من أركان كتاب الطهارة ، والغسل بضم فسكون اسم مصدر . ( 5 ) الكرسف - بضمتين بينهما سكون - القطن وسيأتي معنى الثقب عند الكلام على الاستحاضة . ( 6 ) أي من غير فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والكافر علما بأنه لا يطهر بالتغسيل وعليه يكون في العبارة نوع من التسامح .