تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وان جفّ البلل استأنف . وان شك في شيء من افعال الطهارة ، وهو على حاله أتى بما شك فيه ، ثم بما بعده ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو في شيء من افعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد . ومن ترك غسل موضع النجو أو البول ، وصلى ، أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا . ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين : فإن اقتصرنا على نية القربة ، فالطهارة والصلاة صحيحتان ، وان أوجبنا نية الاستباحة ، أعادهما .
شرح
( عضو ) أو مسحه ( أتى به وبما بعده ، وإن جفّ البلل استأنف ) الوضوء ( وإن شكّ في ) فعل ( شيء من أفعال الطهارة « 1 » وهو على حاله أتى بما شكّ فيه ثم بما بعده ، ولو تيقن ) فعل ( الطهارة وشكّ في الحدث ) بعدها ( أو ) شكّ ( في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه « 2 » لم يعد ، ومن ترك غسل موضع النجو « 3 » أو البول وصلّى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا ) بالحكم . ( ومن ) كان متوضئا ثم ( جدد وضوءه بنيّة الندب ثم صلّى ) بعده ( وذكر أنه أخلّ بعضو من إحدى الطّهارتين فإن اقتصرنا « 4 » على نيّة القربة فالطهارة والصّلاة صحيحتان وإن أوجبنا نيّة الاستباحة )
هامش
( 1 ) المراد بالطهارة هنا الوضوء خاصّة . ( 2 ) المراد بالانصراف هنا البناء على إكمال العمل سواء كان بالمكان الذي كان فيه أو انصرف عنه . ( 3 ) موضع النجو : المخرج ، والنجو : ما خرج من البطن من ريح أو غائط . ( 4 ) أي اقتصرنا في الحكم على كفاية نيّة القربة من دون حاجة إلى نيّة الاستباحة .