تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ، وأن يكون الوضوء بمدّ ، ويكره : أن يستعين في طهارته ، وان يمسح بلل الوضوء عن أعضائه . الرابع : في أحكام الوضوء من تيقّن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، تطهّر . وكذا لو تيقن ترك عضو ، اتى به وبما بعده ،
شرح
( و ) يستحب ( أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ) في الغسلة الأولى ( وفي ) الغسلة ( الثانية ) المستحبة ( بباطنها والمرأة بالعكس و ) من السنن ( أن يكون الوضوء بمدّ ) وهو ربع الصاع ( ويكره أن يستعين في طهارته ) « 1 » مثل أن يمدّيده لآخر فيصبّ فيها الماء ويغسل هو « 2 » ( و ) يكره ( أن يمسح بلل الوضوء من أعضائه ) لأنه إزالة لأثر العبادة .

( الفصل الرابع ) ( في أحكام الوضوء )

( من تيقّن ) وقوع ( الحدث وشكّ في ) حصول ( الطهارة تطهّر أو تيقنهما « 3 » وشكّ في المتأخر ) منهما ي ( تطهر وكذا لوتيقنّ ترك ) غسل
هامش
( 1 ) بطهارته ، خ ل . ( 2 ) أو في المقدّمات لتحضير الماء أو تسخينه كما فسرت بذلك ( راجع المدارك ص 41 ) . ( 3 ) وان تيقنها ، خ ل .