المسح ، مسح على ما بقي ، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم .
ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل ، من خفّ أو غيره ، الا للتقيّة أو الضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط .
مسائل ثمان :
شرح
المسح ) من القدم ( مسح على ما بقي ) منه ( فإن قطع ) القدم ( من الكعب سقط المسح على القدم ، ويجب المسح على بشرة القدم « 1 » ولا يجوز ) المسح ( على حائل من خفّ أو غيره إلّا للتقيّة أو الضرورة ) « 2 » كالبرد وشبهه « 3 » ( وإذا زال السبب ) الموجب للمسح على الخف ( أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب ) الإعادة ( إلا لحدث والأول أحوط ) « 4 » لأنها طهارة مشروطة بالضرورة « 5 » .
( مسائل ثمان )
هامش
( 1 ) القدمين ، خ ل ، ويظهر من التعبير بلفظ البشرة أنّ المصنّف رحمه اللّه لا يرى المسح على الشعر النابت على ظهر القدم مجزيا خصوصا بعد ملاحظة قوله في مسح الرأس : « ومسح مقدم الرأس أو شعره » ( راجع النقاش حول هذه المسألة في الجواهر 2 / 234 ) .
( 2 ) التقيّة أو لعذر ، خ ل .
( 3 ) المعتبر ص 40 .
( 4 ) والأحوط الأول ، خ ل .
( 5 ) المعتبر ص 40 .