الثالثة : الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنّة ، والثالثة بدعة ، وليس في المسح تكرار .
الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا ، وان كان مثل الدهن ، ومن في يده خاتم أو سير فعليه ايصال الماء إلى ما تحته . وان كان واسعا . استحب له تحريكه .
الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن
شرح
المسألة ( الثالثة : الفرض في الغسلات مرّة واحدة ، و ) الغسلة ( الثانية سنّة ، والثالثة بدعة ، وليس في المسح ) بالرأس والرجلين ( تكرار ) .
المسألة ( الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا ) « 1 » عرفا ( ولو كان مثل الدهن ) « 2 » ولا يجزي ما يسمى مسحا لأنه لا يتحقق معه الامتثال ( ومن ) كان ( في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ، وإن كان واسعا ) بحيث يصل الماء إلى ما تحته ( استحب له تحريكه ) .
المسألة ( الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر « 3 »
هامش
( 1 ) في بعض النسخ « غاسلا » فيعود الضمير على الفاعل .
( 2 ) التشبيه في الدهن مبالغة في الأجزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة ( المسالك 1 / 6 ) .
( 3 ) الجبائر جمع جبيرة وهي الألواح والخرق التي يشد بها الكسور ويلحق بها ما يشد به القروح والجروح .