تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
لم يجز ، وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح . الفرض الخامس : مسح الرجلين ، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين ، ويجوز منكوسا ، وليس بين الرجلين ترتيب ، وإذا قطع بعض موضع
شرح
غيره « 1 » ومسح عليه لم يجز ) ( وكذلك « 2 » لو مسح على العمامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح ) .

( الفرض الخامس [ مسح الرجلين ] )

من فروض الوضوء ( مسح الرجلين : ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين ) « 3 » وهما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك ( ويجوز ) أن يكون مسح القدمين ( منكوسا ، وليس بين الرجلين ترتيب ) فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى كما يجوز مسحهما معا « 4 » ( وإذا قطع بعض مواضع « 5 »
هامش
( 1 ) الضمير في « غيره » للشعر المختص بالمقدم . ( 2 ) وكذا ، خ ل . ( 3 ) قيل : أراد بقوله : « قبتا القدمين » التأكيد في ابطال قول من يذهب إلى أن الكعبين هما العظمان الناشزان في جانبي القدمين في أسفل العرقوب اللذين يقال لكل واحد منهما الظنبوب ، كما أشار بذلك إلى خلاف من يقول : إن المراد المفصل دون عظم الساق بناء على أن كلّ مفصل للعظام يسمى كعبا كما في كتب اللغة . ( 4 ) المعتبر ص 41 . ( 5 ) بعض مواضع ، خ ل .