تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زايدة أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع ، ولو كان فوق المرفق ، لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . الفرض الرابع : مسح الرأس ، والواجب منه ما يسمى به ماسحا ، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا ، ويختص المسح
شرح
الغسل ( ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ) على اليدين ( وجب غسل الجميع ، ولو كان ) شيء من ذلك ( فوق المرفق لم يجب غسله ، ولو كان له يد زائدة ) دون المرفق ( وجب غسلها ) « 1 » .

( الفرض الرابع [ غسل اليدين ] )

من فروض الوضوء ( مسح الرأس ) ولا حدّ له شرعا « 2 » ( والواجب منه ما يسمى به مسحا « 3 » والمندوب مقدار ثلاث أصابع ) مضمومة ( عرضا « 4 » ويختصّ المسح بمقدم الرأس ، ويجب أن يكون )
هامش
( 1 ) إطلاق العبارة يدل على وجوب غسل اليد الزائدة وإن تميّزت عن الأصلية سواء كانت فوق المرفق أو دونه ولكن عند الرجوع إلى المعتبر ص 39 ترى أنّه قدّس سرّه يذهب إلى عدم وجوب غسل اليد الزائدة فوق المرفق . ( 2 ) المعتبر ص 40 . ( 3 ) ماسحا ، خ ل ، فيكون الضمير في « به » للفاعل وعلى ما في المتن للفعل . ( 4 ) عرصا حال من أصابع ، والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بأصبع واحد لا كون آلة المسح ثلاثة أصابع ( المسالك 1 / 6 ) .