تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
بمقدم الرأس ، ويجب ان يكون بنداوة الوضوء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد له ، ولو جف ما على يده ، اخذ من لحيته وأشفار عينيه ، فإن لم يبق نداوة ، استأنف . والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه ، ولو غسل موضع المسح لم يجز ، ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدّم وعلى البشرة ، ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه
شرح
المسح ( بنداوة الوضوء ) في اليد ( ولا يجوز استئناف ماء جديد له ، ولو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته أو أشفار عينيه « 1 » ، فإن لم يبق نداوة ) في محال الوضوء ( استأنف ) الوضوء « 2 » . ( والأفضل مسح الرأس مقبلا ) لأنّ الامتثال يحصل بأحد الفعلين « 4 » ( ويكره مدبرا على الأشبه ) للتفصيّ من الخلاف « 3 » . ( ولو غسل موضع المسح لم يجز « 5 » ، ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم و ) كذا يجوز ( على البشرة ولو « 6 » جمع عليه شعرا من
هامش
( 1 ) قيل : إنما خصّ الشعر لكونه مظنّة البلل وإلّا فيجوز من أي عضو من أعضاء الوضوء على ما يراه المصنف رحمه اللّه . ( 2 ) في المعتبر ص 40 « أعاد الوضوء » وظن بعض الشراح أنّه يريد استئناف الماء مع أنّ المصنف قدس سره نقل ذلك عن ابن جنيد رحمه اللّه في المعتبر وردّ عليه ، كما نقل أن الروايات التي يظهر منها استئناف الماء للمسح محمولة على التقيّة . ( 3 ) أي مقبلا ومدبرا . ( 4 ) التفصيّ : التخلّص . ( 5 ) بالضم وسكون الجيم مضارع أجزى أو تكون بالفتح وضم الجيم مضارع جاز . ( 6 ) فلو ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 50 | المحقق الحلي