أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ، والا أجزأه المسح عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا ، وإذا زال العذر ، استأنف الطهارة ، على تردد فيه .
السادسة : لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار .
السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له ان يمس ما عدا الكتابة .
شرح
فإن أمكنه نزعها ) وغسل ما تحتها ( أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلّا أجزأه المسح عليها ، سواء كان ما تحتها ) في حالة عدم إمكان إيصال الماء إليه ( طاهرا أو نجسا ، وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردّد فيه ) « 1 » .
المسألة ( السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز ) ذلك ( عند « 2 » الاضطرار ) .
المسألة ( السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ) الكريم ( ويجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة ) منه .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد أن من يقول بالاستئناف لأنها طهارة ضرورية والضرورة تقدّر بقدرها كانتقاض التيمم عند زوال مسوغه ، ومن قال بعدم الاستئناف لأنّ الحدث ارتفع بالطّهارة مع الجبيرة فلا يعود ، والحمل على التيمم قياس والقياس لا يقول به الإمامية .
( 2 ) مع ، خ ل .