تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
تخليلها ، بل يغسل الظاهر ، ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها . الفرض الثالث : غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين ، والابتداء من المرفق . ولو غسل منكوسا لم يجزء [ على الأظهر ] ، ويجب البداءة باليمين . ومن قطع بعض يده ، غسل ما بقي من المرفق ، وإن قطعت من المرفق سقط فرض
شرح
ما استرسل من اللحّية ولا ) يجب ( تخليلها بل يغسل الظاهر « 1 » ) منها ( ولو نبت للمرأة لحية « 2 » لم يجب تخليلها وكفى إفاضة الماء على ظاهرها ) كلحية الرجل .

( الفرض الثالث [ غسل اليدين ] )

من فروض الوضوء ( غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين « 3 » و ) يجب ( الابتداء من المرفق ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر « 4 » ويجب البدء باليمني « 5 » ، ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق ، وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها ) لفوات محل
هامش
( 1 ) الظاهر من العبارة عدم الفرق بين الكثيفة والخفيفة ، وقد صرح رحمه اللّه بهذا في المعتبر ص 39 وبنفي الأصحاب في التحليل مطلقا . ( 2 ) أدركت وانا صغير امرأة كبيرة السن في النجف الأشرف لها لحية خفيفة ولكنها بدون شارب . ( 3 ) المرفق - بوزن منبر ومجلس أيضا : مفصل الذراع والعضد . ( 4 ) هذا الاستظهار خلت منه بعض نسخ الشرائع ويشير به إلى خلاف الشريف المرتضى رحمه اللّه ومن قال بقوله كخلافه في البدء بالأعلى في غسل الوجه وقد مرّ . ( 5 ) البداءة باليمين ، خ ل .