تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء ، كفى وضوء واحد بنيّة التقرب . ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه ، وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشيء . الفرض الثاني : غسل الوجه ، وهو ما بين مثابت الشعر في
شرح
عند ) ابتداء ( غسل الوجه ) للوضوء ، ( ويجب استدامة حكمها ) بمعنى ان لا ينتقل إلى نيّة تنافي الأولى « 1 » ( إلى ) حين ( الفراغ ) من الوضوء . ( تفريع ) ( إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء ) لغايته الواجبة ( كفى ) في رفعها ( وضوء واحد بنيّة التقرب ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه ، وكذا لو كان عليه أغسال ) متعدّدة كفى عنها غسل واحد ، ( وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ) من الأغسال ( ولو نوى غيره ) كغسل المسّ مثلا ( لم يجز عنه ، وليس ) هذا القول ( بشيء ) « 1 » .

( الفرض الثاني ) [ غسل الوجه ]

من فروض الوضوء هو ( غسل الوجه وهو ما بين منابت « 2 »
هامش
( 1 ) أنظر المعتبر ص 99 . ( 2 ) مثابت خ ل والمعنى واحد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 46 | المحقق الحلي