استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر أنه لا يجب . ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث . ولو ضمّ إلى نية التقرب إرادة التبرّد ، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية .
ووقت النيّة : عند غسل الكفين ، وتتضيّق عند غسل الوجه ، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ .
شرح
الوجوب « 1 » أو الندب ) « 2 » بحسب الغاية من الوضوء ( و ) أن يكون ذلك مع ( القربة ) إلى اللّه سبحانه وتعالى ( وهل يجب ) مع ذلك ( نيّة رفع الحدث أو ) نيّة ( استباحة شيء ممّا يشترط فيه الطهارة ) كالصّلاة والطواف الواجب ففيها أقوال ( الأظهر أنه لا يجب « 3 » ) ذلك ( ولا تعتبر النيّة في طهارة الثياب ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث ، ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك ) من الضمائم ( كانت طهارته مجزية ) لأنّه فعل الواجب والزيادة غير منافية « 4 » ( ووقت ) ابتداء ( النيّة عند غسل الكفين ) أمام ، غسل الوجه ، لأنّ غسل اليدين من أفعال الوضوء فجاء إيقاع النيّة عنده ( وتتضيّق « 5 »
هامش
( 1 ) الواجب ، خ ل .
( 2 ) قال المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 36 : « وفي اشتراط نيّة الوجوب أو الندب تردّد أشبهه عدم الاشتراط » .
( 3 ) يشير بهذا الاستظهار إلى رأي المرتضى حيث اشترط نيّة الاستباحة ( انظر التنقيح الرائع 1 / 76 ) .
( 4 ) المعتبر ص 36 .
( 5 ) وتضيق ، خ ل .