اسم اللّه سبحانه ، والكلام إلا بذكر اللّه تعالى ، أو آية الكرسيّ ، أو حاجة يضرّ فوتها .
الثالث : في كيفية الوضوء وفروضه خمسة : الأول النية : وهي إرادة تفعل بالقلب وكيفيتها : أن ينوي الوجوب أو الندب ، والقربة . وهل يجب نية رفع الحدث ، أو
شرح
وتعالى مع عدم إصابته بالنجاسة وإلّا حرم « 1 » ، ( و ) يكره ( الكلام ) حال التخلي ( إلّا بذكر اللّه تعالى ) لأنّ ذكر اللّه حسن على كلّ حال « 1 » ( أو ) قراءة ( آية الكرسي ) دون غيرها من القرآن الكريم « 2 » ( أو حاجة يضرّ فوتها ) لانتفاء الحرج « 2 » .
الفصل ( الثالث ) ( في كيفيّة الوضوء و ) بيان ( فروضة ) وهي ( خمسة ) « 3 » :
[ الفرض ] الأول : النيّة
وهي إرادة تفعل بالقلب « 4 » وكيفيتها أن ينويهامش
( 1 ) المعتبر ص 36 .
( 2 ) الجواهر 2 / 74 .
( 3 ) وجعلها المصنف رحمه اللّه في النافع ص 29 سبعة بإضافة الموالاة والترتيب والمراد هنا الفروض المستفادة من نصّ الكتاب العزيز .
( 4 ) قيل : أراد بقوله : « بالقلب » بيان الماهية مثل ( طائر يطير بجناحيه ) وقيل : أراد إخراج إرادة اللّه سبحانه وتعالى لكونها لا تفعل بالقلب فيقال :
أراد اللّه ولا يقال : نوى اللّه سبحانه وتعالى ، أمّا قولهم : نوّاك اللّه بخير أي قصدك ، ونواك اللّه في سفرك صحبك وحفظك ، وقيل : أراد الإشارة بأن النطق بها ليس بلازم خلافا للشافعية حيث أوجبوا فيها اللفظ .