تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها . فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب والأول أشبه . السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته .
شرح
المسألة ( الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصّلاة لا بحال ) الخطاب في ( وجوبها ) فلو كان حاضرا فسافر بعد دخول الوقت قبل أداء الفريضة ( فإذا فاتت ) ه عصيانا أو نسيانا قضيت ( قصرا ) ولو كان مسافرا فحضر بعد دخول الوقت قبل أداء الصّلاة ففاتته بحال من الأحوال ( قضيت ) تماما ( كذلك « 1 » ، وقيل « 2 » ) إنّ ( الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ) لا حال الفوات فيكون العمل عكس ما تقدّم في القول الأوّل فيقضى في الفرض الأوّل « 3 » تماما وفي الفرض الثاني قصرا ( و ) لكن القول ( الأوّل أشبه ) . المسألة ( السّادسة : إذا نوى ) قطع ( المسافة و ) سافر حتّى ( خفي عليه الأذان ) أو الجدران ( وقصّر فبدا « 4 » له ) العدول عن السّفر ( لم يعد صلاته ) التي صلّاها قصرا لا في الوقت ولا في خارجه .
هامش
( 1 ) هذا هو الأصح - كما في المدارك ص 252 - واستدل على ذلك بصحيحة زرارة : « يقضي ما فاته كما فاته » . ( 2 ) هذا القول لابن الجنيد والمرتضى رحمهما اللّه حيث قالا : « يقضي على حسب حالها عند دخول أوّل وقتها » . ( 3 ) المراد بالفرض هنا الحال لا الصّلاة وكذلك في الفرض الثاني كما لا يخفى . ( 4 ) بدا : أي عرض .