تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لا ، ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة .
شرح
خفيفا « 1 » ، ثمّ يسلّم ، وهل يجب فيها الذكر فيه تردّد « 2 » ، ولو وجب ) الذكر ( هل يتعيّن بلفظ ) مخصوص ( الأشبه ) إنّه ( لا ) يتعيّن ( ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصّلاة ، و ) لكن يجب ( عليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة ) .
هامش
( 1 ) المراد بالتشهّد الخفيف الاقتصار على الواجب منه . ( 2 ) منشأ التردد اطلاق الأمر بالسّجود من غير تعرّض للذكر ولذا جزم المصنّف رحمه اللّه تعالى بعدم وجوب الذكر مطلقا وقد نقل في النافع ص 69 روايتين عن الحلبي أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيهما : « بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآله » وسمعه مرّة أخرى يقول : « بسم اللّه وباللّه السّلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » ثم قال رحمه اللّه بعد إيراد الروايتين : « والحقّ رفع منصب الإمامة عن السّهو في العبادة » وقال قدّس سرّه في المعتبر ص 234 ، وعقّب بعضهم على ذلك بقوله : « ويمكن حمل الروايتين على أنّ الإمام قالها على سبيل التعليم » ومن هنا قال آخرون بلزوم الذكر مطلقا أو لزوم الذكر المخصوص .