تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر . وصورتهما : أن يكبّر مستحبا ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلّم ، وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين بلفظ ، الأشبه
شرح
أحدهما ) بالسّهو ( كان له حكم نفسه ، وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله « 1 » ، وقيل : بالتفصيل ) بمعنى إن كان السجود للسّهو للزيادة كان محلّهما بعد التسليم وإن كان للنقصان كان السجود للسّهو قبل التسليم « 2 » ( و ) القول ( الأوّل ) وهو السّجود بعد التسليم ( أظهر ) « 3 » . ( وصورتهما « 4 » : أن ينوي ) السّجود للسّهو ( ثمّ يكبّر مستحبا ثمّ يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع رأسه ، ويتشهّد تشهّدا
هامش
( 1 ) في المدارك ص 223 : « القول بأنّهما قبل التسليم منقول عن بعض علمائنا ولم نظفر بقائله » . ( 2 ) انظر المعتبر ص 233 وفيه « وبه قال قوم من أصحابنا » . ( 3 ) وجه هذا الاستظهار أنّ السجود بعد التشهّد قبل التسليم غير موجود في صورة من صور الصّلاة مضافا إلى أنّ السجدتين قبل التسليم زيادة مبطلة لأنّهما معا يكونان ركنا ، ولما رواه عبد اللّه بن جعفر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله « من شكّ في صلاته فليسجد بعد التسليم » ولما ورد عن عليّ عليه السّلام « السجود بعد السّلام قبل الكلام » ( انظر المعتبر ص 234 ) . ( 4 ) أي صورة سجدتي السّهو .