تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وتكره الطهارة ، بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ، والمستعمل في الوضوء
شرح
ب ) الماء ( المطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه ) « 1 » . ( وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية « 2 » و ) يكره التطهير ( بماء أسخن بالنار في غسل الأموات ) إلّا في برد يخشاه الغاسل دفعا للضرر « 3 » . ( و ) أمّا ( الماء المستعمل في غسل الأخباث ) « 4 » فهو ( نجس سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ) لا ينجس ملاقيه « 5 » ( ما لم يتغيّر بالنجاسة ) لأن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه « 5 » ( أو تلاقيه نجاسة من خارج ) مثل أن يقع على أرض نجسة ، ويستوي فيه ما يغسل فيه القبل والدبر « 5 » . ( و ) أمّا الماء ( المستعمل في الوضوء ) فهو ( طاهر ) في نفسه
هامش
( 1 ) أي اسم الماء كما تقدم . ( 2 ) إنّما حصره بالآنية ليخرج ما يسخن من ماء الحياض والبرك إذ لا تكره الطهارة به . ( 3 ) انظر المسالك 1 / 4 . ( 4 ) الأخباث : الأنجاس . ( 5 ) المعتبر ص 22 .