طاهر ومطهّر ، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ثانيا ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع .
الثالث : في الأسئار وهي : كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر ، ومن عدا الخوارج والغلاة ، من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر .
شرح
( ومطهّر ) لغيره ( وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ) الأكبر والأصغر ( ثانيا ؟ فيه تردد « 1 » والأحوط المنع ) من استعماله في رفع الحدث « 2 » .
الطرف ( الثالث ) من أطراف الكلام في المياه ( في ) حكم ( الأسئار « 3 » وهي كلّها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر وفي ) نجاسة ( سؤر المسوخ ) كالدبّ والقرد والثعلب والأرنب
هامش
( 1 ) وجه التردّد أن المانعين دليلهم ما ورد من عدم جواز التطهير بغسالة الحمّام ، والقائلون بجواز التطهير به من الحدث ومنهم المصنّف - كما في المعتبر ص 23 - « أن الحدث المانع من استعماله علّل باجتماعه من غسالة النجاسة فينبغي التنجيس به عند انتفاء السبب ، ولأن الأصل في الماء الطهارة فلا يقضى بالنجاسة إلا مع اليقين بوجود المقتضي » .
( 2 ) الظاهر منه أنّ النزاع فيما يرفع الحدث دون الخبث وقد صرح في المعتبر ص 22 بجواز إزالة النجاسة به لأنه ماء مطلق طاهر .
( 3 ) الأسئار جمع سؤر مهموزا وهو بقية الشراب هكذا عرّفه المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 23 وفي المدارك ص 19 : « إنّ هذا هو مراد المصنّف لا ما لاقاه جسم حيوان لنصّ أهل اللّغة وما دلّ عليه العرف العام ، بل والخاص ولأنّ حكم ما عدا السّؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات » .